حظر إفشاء البيانات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

حظر إفشاء البيانات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. التفاصيل

يحظر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز وموظفي الهيئة من إفشاء مداولات المجلس أو معلومات أو بيانات أو مستندات تتعلق بالقضايا المتعلقة تطبيق أحكام هذا القانون أو الإفصاح عن مصادره التي تعرض أو تتداول أثناء النظر في هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات ويبقى هذا الالتزام بعد انتهاء العلاقة مع الجهاز..

وفي جميع الأحوال لا يجوز إفشاء المعلومات والبيانات والمستندات المذكورة إلا لجهات التحقيق والسلطات القضائية..

لا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات والوثائق ومصادرها لأغراض أخرى غير تلك التي تم توفيرها من أجلها..

يحظر على موظفي الوكالة أداء أي عمل لمدة عامين من تاريخ انتهاء خدمتهم مع الأشخاص الذين تم اختبارهم أو خضعوا للاختبار في ذلك التاريخ.

يكون لموظفي الجهاز الذين يتم تعيينهم بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح الوزير المختص بناءً على اقتراح المجلس صفة الضابطة العدلية في تطبيق أحكام هذا القانون..

ولهؤلاء العمال الحق في الاطلاع على الدفاتر والمستندات مع أي جهة حكومية أو غير حكومية والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز..

ولا يخضع هؤلاء العمال للقيود الواردة في المادة 55 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن الشركات في قطاع الأعمال العام عند قيامهم بالأنشطة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى